الحر العاملي

254

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج . [ 135 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم فولدت له ، قال : ولده مملوكون إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا . [ 136 ] وروي : يؤدّي أبوهم قيمتهم ويأخذهم . [ 137 ] 9 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح . [ 138 ] 10 - روي : أنّ من زوّج أمته حرم عليه وطؤها والنظر إلى عورتها ونظرها إلى عورته . [ 139 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها ، ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق . [ 140 ] 12 - روي : أنّ مهر الأمة لسيّدها . التاسع : في بيع الزوجين أو أحدهما وأحكامه اثنا عشر [ 141 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجا ، قال : يطؤها ، فإنّ بيعها طلاقها ، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من

--> [ 135 ] الوسائل 14 : 578 / 2 . [ 136 ] الوسائل 14 : 579 / 5 . [ 137 ] الوسائل 14 : 581 / 1 . [ 138 ] الوسائل 14 : 548 / باب 44 . [ 139 ] الوسائل 14 : 589 / 1 . [ 140 ] الوسائل 14 : 590 / باب 87 . [ 141 ] الوسائل 14 : 553 / 2 .