الحر العاملي

251

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 114 ] سئل الصادق عليه السلام عن امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت ، فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحلَّلها يطيب اللبن . [ 115 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة ، فولدت من فجور ، فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال عليه السلام : فحلَّل خادمك حتّى يطيب اللبن . 5 - من وطئ أمة الغير بغير إذن فعليه عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا لما تقدّم ويأتي . [ 116 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ . [ 117 ] 7 - روي : سل عن أمّها لمن كانت ، فسله أن يحلَّل الفاعل بأمّها ما فعل ليطيب الولد . [ 118 ] 7 - روي : جواز وطء الرجل أمته المولودة من الزنا ولا يتّخذها أمّ ولده . [ 119 ] 8 - روي فيمن غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ، قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك ، أو كانت عليه بيّنة . [ 120 ] 9 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية ، وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ، لا خير فيها ، فإنّها قد أفسدت . [ 121 ] وروي : أنّه أهدي إليه جارية فزنى بها الذي جاء بها فلم يقبلها .

--> [ 114 ] الوسائل 14 : 543 / 1 . [ 115 ] الوسائل 14 : 543 / 2 . [ 116 ] الوسائل 14 : 570 / 3 . [ 117 ] الوسائل 14 : 570 / 2 . [ 118 ] الوسائل 14 : 570 / 1 . [ 119 ] الوسائل 14 : 571 / 1 و 2 . [ 120 ] الوسائل 14 : 573 / 1 . [ 121 ] الوسائل 14 : 573 / 3 .