الحر العاملي
242
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي بنت أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدّة ، ولا أمتك ولك فيها شريك . الخامس : في تزويج العبد وأحكامه اثنا عشر [ 59 ] 1 - روي : أنّ للعبد أن يتزوّج حرّتين ، أو أربع إماء ، وأن يشتري من ماله بإذن مولاه ما شاء من الإماء ويطأهنّ . [ 60 ] وروي : لا يحلّ له من النساء إلَّا ثنتان . وحمل على الحرائر . [ 61 ] وقال الباقر عليه السلام : لا ينكح العبد إلَّا امرأتين حرّتين . [ 62 ] وروي : يتزوّج العبد بحرّتين ، أو أربع إماء ، أو أمتين وحرّة . [ 63 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : لا يجوز للعبد تحرير ، ولا تزويج ، ولا عطاء من ماله إلَّا بإذن مولاه . [ 64 ] وسئل عليه السلام عن مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قيل : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنّه حرام ونوله أن لا يفعل إلَّا بإذن مولاه . [ 65 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّجها ، عتق الأمة ( 1 ) وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود .
--> [ 59 ] الوسائل 14 : 520 / 2 . [ 60 ] الوسائل 14 : 521 / 3 . [ 61 ] الوسائل 14 : 521 / 5 . [ 62 ] الوسائل 14 : 522 / 10 . [ 63 ] الوسائل 14 : 522 / 1 . [ 64 ] الوسائل 14 : 522 / 2 . [ 65 ] الوسائل 14 : 522 / 3 . ( 1 ) الوسائل : أن لا يتزوّج فأعتق الأمة .