الحر العاملي

239

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 44 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : جائز . [ 45 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت عتقك مهرك فإنّ النكاح واقع ولا يعطيها شيئا . أقول : لعلّ المانع في الصورة الأولى عدم التصريح بالتزويج والقبول . [ 46 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق سريّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قيل : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر . [ 47 ] وقال عليه السلام : إذا أعتق الرجل جاريته ، ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتدّ من مائه ، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة . [ 48 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها ، فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها ، فإنّ ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة عليها ، فإن رضيت بذلك فلا بأس . [ 49 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ، وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تستسعى فيه ولا عدّة عليها . [ 50 ] وروي : يرجع نصفها مملوكا وتستسعى في النصف .

--> [ 44 ] الوسائل 14 : 510 / 6 . [ 45 ] الوسائل 14 : 510 / 1 . [ 46 ] الوسائل 14 : 511 / 1 . [ 47 ] الوسائل 14 : 512 / 2 . [ 48 ] الوسائل 14 : 512 / 1 . [ 49 ] الوسائل 14 : 513 / 1 . [ 50 ] الوسائل 14 : 513 / 3 .