الحر العاملي

229

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده . [ 123 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المتعة ، أعطاها بعض مهرها ثمّ دخل بها وعلم أنّ لها زوجا ، أيجوز أن يحبس باقي مهرها ؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لأنّها عصت الله . [ 124 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تمتّع بامرأة ، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : لا يرجع . [ 125 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج جارية ، أو تمتّع بها ، ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فإن خلَّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق . [ 126 ] 4 - قيل للصادق عليه السلام : الرجل يلقي المرأة فيقول : زوّجيني نفسك شهرا ، ولا يسمّي الشهر بعينه ، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سمّاه ، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها . أقول : لعلّ وجهه أنّه إن سمّى الشهر لزم وإلَّا كان متّصلا بالعقد ، ففي هذه الصورة تكون قد انقضت المدّة . [ 127 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج بامرأة متعة أيّاما معلومة فتجيئه في بعض أيّامها ، فتقول : إنّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرّت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها . [ 128 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ، ثمّ

--> [ 123 ] الوسائل 14 : 482 / 2 . [ 124 ] الوسائل 14 : 483 / 1 . [ 125 ] الوسائل 14 : 483 / 1 . [ 126 ] الوسائل 14 : 490 / 1 . [ 127 ] الوسائل 14 : 492 / 1 . [ 128 ] الوسائل 14 : 492 / 1 .