الحر العاملي
222
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ساعتين ؟ فقال : الساعة والسّاعتان لا يوقف على حدّهما ، ولكن العرد ( 1 ) والعردين ، واليوم واليومين ، والليلة والليلتين وأشباه ذلك . [ 72 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد ، قال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر . [ 73 ] 5 - قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا . [ 74 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . أقول : الظاهر أنّ المراد بعد لفظ النكاح الواقع في الإيجاب قبل القبول . [ 75 ] وقال عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . [ 76 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ( 1 ) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ( 1 ) ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلَّا برضاها . [ 77 ] 7 - قيل للصادق عليه السلام في المتعة : إنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : ذاك أضرّ عليك ، لأنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك
--> ( 1 ) العرد : المرّة الواحدة من المواقعة ( المجمع : عرد ) . [ 72 ] الوسائل 14 : 479 / 4 . [ 73 ] الوسائل 12 : 353 / 5 . [ 74 ] الوسائل 14 : 468 / 1 . [ 75 ] الوسائل 14 : 468 / 2 . [ 76 ] الوسائل 14 : 469 / 3 . ( 1 ) النساء : 24 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل : جاز . [ 77 ] الوسائل 14 : 470 / 2 .