الحر العاملي
220
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 56 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرّة ، قيل : فإذا رضيت الحرّة يتمتّع بها ؟ قال : نعم . [ 57 ] وروي : أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة . وحمل على عدم الإذن . [ 58 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : تمتّع بالهاشميّة . [ 59 ] وروي : الأمر بتمتّع القرشيّ بالقرشيّة . [ 60 ] 12 - روي : كما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة . الخامس : في شروط المتعة وأحكامه اثنا عشر [ 61 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تكون متعة إلَّا بأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى . [ 62 ] وسئل عليه السلام عن المتعة ، فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم . [ 63 ] 2 - قيل للصادق عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ، لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما بكذا ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمّي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها . [ 64 ] وروي تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه نكاحا غير سفاح
--> [ 56 ] الوسائل 14 : 464 / 1 . [ 57 ] الوسائل 14 : 465 / 2 . [ 58 ] الوسائل 14 : 491 / 1 . [ 59 ] الوسائل 14 : 491 / 2 . [ 60 ] الوسائل 14 : 496 / 1 . [ 61 ] الوسائل 14 : 465 / 1 . [ 62 ] الوسائل 14 : 465 / 3 . [ 63 ] الوسائل 14 : 466 / 1 . [ 64 ] الوسائل 14 : 466 / 2 .