الحر العاملي

205

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فقال : إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ . [ 254 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج خمسا في عقدة ، فقال : يخلَّي سبيل أيّتهنّ شاء ، ويمسك الأربع . [ 255 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل على واحدة منهما ، ثمّ مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها ( 1 ) عند عقدة النكاح ، فإنّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ، وإن كان دخل بالمرأة التي سمّيت ، وذكرت بعد المرأة الأولى ، فإنّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، وعليها العدّة . [ 256 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلَّق ثلاثا . [ 257 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : إنّما جعل الله الغيرة للرجال لأنّه أحلّ للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحلّ للمرأة إلَّا زوجا ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية . [ 258 ] 8 - قال عليّ عليه السلام : لا يتزوّج العبد أكثر من امرأتين . [ 259 ] وقال أبو جعفر عليه السلام : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من حرّتين . [ 260 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المملوك ، ما يحلّ ( 1 ) له من النساء ؟ فقال : حرّتان ، أو أربع إماء .

--> [ 254 ] الوسائل 14 : 403 / 1 . [ 255 ] الوسائل 14 : 403 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل : وذكر . [ 256 ] الوسائل 14 : 404 / 1 . [ 257 ] الوسائل 14 : 404 / 1 . [ 258 ] الوسائل 14 : 406 / 5 . [ 259 ] الوسائل 14 : 406 / 4 . [ 260 ] الوسائل 14 : 405 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : أيحلّ .