الحر العاملي

200

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 214 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه . [ 215 ] وقيل لأبي الحسن عليه السلام : [ نساء ] ( 1 ) أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قيل : فأتزوّج منهنّ ؟ قال : نعم . [ 216 ] وعن صاحب الزمان عليه السلام قال : إنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ . [ 217 ] وروي : على الإمام أن يربط الزانية بزوج كما يربط البعير بالعقال . [ 218 ] وروي : تمتّع بالفاجرة فإنّك تنقلها من حرام إلى حلال . [ 219 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلَّا أن تعرف منهما التوبة . [ 220 ] وقال عليه السلام : من أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة . أقول : حملا على الكراهة ، وعلى التقيّة لما مضى ويأتي . [ 221 ] 12 - قيل للصادق عليه السلام : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها . [ 222 ] وسئل عليه السلام عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .

--> [ 214 ] الوسائل 14 : 333 / 4 . [ 215 ] الوسائل 14 : 333 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل . [ 216 ] الوسائل 14 : 334 / 5 . [ 217 ] الوسائل 14 : 412 / 1 . [ 218 ] الوسائل 14 : 455 / 4 . [ 219 ] الوسائل 14 : 335 / 1 . [ 220 ] الوسائل 14 : 335 / 2 . [ 221 ] الوسائل 14 : 337 / 1 . [ 222 ] الوسائل 14 : 338 / 5 .