الحر العاملي
198
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بأختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثمّ قال : ما حرّم حرام حلالا قطَّ . [ 199 ] وقال عليه السلام : إن كانت عنده امرأة فتزوّج بأمّها أو بابنتها أو أختها ، فدخل بها ، ثمّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم التي فارق . [ 200 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده . [ 201 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا زنى الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا . [ 202 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ . [ 203 ] وقال عليه السلام : الحرام لا يفسد الحلال . [ 204 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا . [ 205 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قيل : لم يكن أفضى إليها ، قال : لا يصدّق ولا
--> [ 199 ] الوسائل 14 : 327 / 6 . [ 200 ] الوسائل 14 : 327 / 7 . [ 201 ] الوسائل 14 : 327 / 8 . [ 202 ] الوسائل 14 : 328 / 1 . [ 203 ] الوسائل 14 : 328 / 3 . [ 204 ] الوسائل 14 : 328 / 2 . [ 205 ] الوسائل 14 : 329 / 1 .