الحر العاملي

188

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

8 - يحرم الجمع بين الأختين في الوطء لا في الملك لما يأتي . [ 133 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : لا تزوّج ابنة الأخ ، ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلَّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما . [ 134 ] وقال عليه السلام : تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما . [ 135 ] وقال عليه السلام : إنّما نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس . [ 136 ] وقال موسى بن جعفر عليهما السلام : تزوّج المرأة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلَّا برضاهما ، فمن فعل فنكاحه باطل . [ 137 ] وروي : أنّ عليّا عليه السلام أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما . وحمل على عدم الإذن ، وعلى التقيّة . [ 138 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها قيل : يبلغها ؟ قال : إي والله . 11 - لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع لما يأتي . [ 139 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل . [ 140 ] وكذا روي في تزويج اليهوديّة والنصرانيّة على المسلمة .

--> [ 133 ] الوسائل 14 : 375 / 1 . [ 134 ] الوسائل 14 : 376 / 5 . [ 135 ] الوسائل 14 : 377 / 10 . [ 136 ] الوسائل 14 : 375 / 3 . [ 137 ] الوسائل 14 : 376 / 4 . [ 138 ] الوسائل 14 : 387 / 1 . [ 139 ] الوسائل 14 : 392 / 1 . [ 140 ] الوسائل 14 : 393 / 5 .