الحر العاملي
184
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
تلك هذه ههنا مبهمة ، ليس فيها شرط وتلك فيها شرط . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . الثامن : في أنّه يجوز للرجل أن يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وأمّ ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها [ 111 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل ، فمات عنها سيّدها ، وللميّت ولد من غير أمّ ولده ، أرأيت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيّدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك . [ 112 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية ، وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته ؟ فقال : لا بأس به . [ 113 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لأبيها ( 1 ) ، قال : لا بأس بذلك . [ 114 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وأمّ ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده ؟ قال : لا بأس به . التاسع : في أنّه يجوز أن يتزوّج امرأة ويزوّج ابنه من غيرها ابنته من غيره وبالعكس ، ويكره لولده بنتها التي ولدت بعد مفارقته ولا يحرم ، وكذا حكم ولد الأمة ، وقد مرّ حصر المحرّمات في النكاح [ 115 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته ، ثمّ خلَّف عليها
--> [ 111 ] الوسائل 14 : 363 / 6 . [ 112 ] الوسائل 14 : 362 / 2 . [ 113 ] الوسائل 14 : 362 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل : أمّ ولد ابنها . [ 114 ] الوسائل 14 : 362 / 5 . [ 115 ] الوسائل 14 : 363 / 1 .