الحر العاملي
171
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 42 ] وقال عليه السلام : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه . [ 43 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل . [ 44 ] وروي : يحرم الأخت للأمّ من الرضاعة . وحمل على التقيّة ، وعلى الكراهة . 7 - الارتضاع من الثدي لما مضى ويأتي . [ 45 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يحرم من الرضاع إلَّا ما ارتضع من ثدي امرأة . [ 46 ] وسئل عليه السلام عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ، قال : أمسكها وأوجع ظهرها . [ 47 ] قال رجل لعليّ عليه السلام : إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكَّوك ( 1 ) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك . [ 48 ] وروي : وجور ( 1 ) الصبيّ بمنزلة الرضاع . وحمل على التقيّة ، وعلى كون وجه الشبه غير نشر الحرمة . 8 - أن يكون اللبن عن ولادة ، فلو درّ من غير ولادة لم ينشر الحرمة .
--> [ 42 ] الوسائل 14 : 294 / 5 . [ 43 ] الوسائل 14 : 295 / 7 . [ 44 ] الوسائل 14 : 294 / 3 . [ 45 ] الوسائل 14 : 286 / 13 . [ 46 ] الوسائل 14 : 298 / 2 . [ 47 ] الوسائل 14 : 298 / 1 . ( 1 ) المكّوك : طاس يشرب به ، أعلاه ضيّق ووسطه واسع ( اللسان : مكك ) . [ 48 ] الوسائل 14 : 298 / 3 . ( 1 ) الوجور : دواء يوجر في وسط الفم ، ومنه الحديث ، وربّما كان من باب القلب أي وجور اللبن في فم الصبيّ ( المجمع : وجر ) .