الحر العاملي

168

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 18 ] وقال عليه السلام : عشر رضعات لا يحرّمن شيئا . [ 19 ] وروي : خمس عشرة رضعة لا تحرّم . وحمل على عدم التوالي ، وعلى الإنكار . [ 20 ] وروي : أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء . [ 21 ] وروي : قليله وكثيره حرام . وحمل على ما بلغ الحدّ الشرعي ، وعلى التقيّة ، وعلى تحديد كلّ رضعة ، وعلى الكراهة . [ 22 ] وروي : التحريم بالعشر . وحمل أيضا على التقيّة وغيرها . [ 23 ] وسئل عليه السلام عن الرضاع الذي ينبت اللحم ويشدّ العظم ، هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ . [ 24 ] وروي : خمسة عشر يوما ولياليهنّ . وحمل على ما لو رضع كلّ يوم مرّة . [ 25 ] وروي : سنة . [ 26 ] وروي : سنتين . وحملا على كون المدّة ظرفا للرضاع وإن لم يكن مستوعبا لها ، وعلى الحصر الإضافي ، وعلى التقيّة . [ 27 ] وسئل عليه السلام عن الرضاع ، ما يحرم منه ؟ فقال : واحدة ليس بها بأس ، وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات ، وسأله آخر ، فانتهى إلى تسع . 2 - توالي الرضاع بحيث لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى لما مرّ . 3 - إنبات اللَّحم وشدّ العظم لما مرّ .

--> [ 18 ] الوسائل 14 : 283 / 3 . [ 19 ] الوسائل 14 : 284 / 6 . [ 20 ] الوسائل 14 : 284 / 8 . [ 21 ] الوسائل 14 : 285 / 10 . [ 22 ] الوسائل 14 : 287 / 18 . [ 23 ] الوسائل 14 : 286 / 14 . [ 24 ] الوسائل 14 : 286 / 15 . [ 25 ] الوسائل 14 : 286 / 17 . [ 26 ] الوسائل 14 : 286 / 16 . [ 27 ] الوسائل 14 : 288 / 24 .