الحر العاملي
160
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 69 ] وقال عليه السلام : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلَّا أن يضطرّا فينام كلّ واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا ، والمرأتان جميعا كذلك ، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أمّه . [ 70 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلَّا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلَّدت كلّ واحدة منهما حدّا [ حدّا ] ( 1 ) ، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد جلَّدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا . [ 71 ] وروي : يفرّق بين [ النساء و ] ( 1 ) الصبيان في المضاجع لعشر سنين . [ 72 ] وروي : لستّ سنين . 9 - تحرم الدياثة لما تقدّم ويأتي . [ 73 ] وقال عليه السلام : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاقّ ولا ديّوث ، قيل : وما الديّوث ؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها . 10 - تحرم القيادة لما تقدّم ويأتي . [ 74 ] وقال الصادق عليه السلام : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوّادة . [ 75 ] وقال عليه السلام : من قاد بين امرأة ورجل حراما حرّم الله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيرا . [ 76 ] 11 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يكون مع المرأة لا
--> [ 69 ] الوسائل 14 : 263 / 10 . [ 70 ] الوسائل 14 : 264 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 71 ] الوسائل 14 : 268 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 72 ] الوسائل 15 : 183 / 3 . [ 73 ] الوسائل 14 : 109 / 9 . [ 74 ] الوسائل 14 : 266 / 1 . [ 75 ] الوسائل 14 : 266 / 2 . [ 76 ] الوسائل 14 : 269 / 1 .