الحر العاملي

143

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 44 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة ثمّ مات ، قال : ينظر في ذلك ، فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك بمنزلة الدين ، فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل . [ 45 ] وسئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفّى فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة . 11 - إذا عزل الوكيل وعلم بالعزل ثمّ أوقع العقد بطل لما مرّ في الوكالة . 12 - إذا أوقع العقد بعد العزل قبل أن يعلم به صحّ لما مرّ . التاسع : في بقيّة أحكام تزويج الصغار والكبار وهي اثنا عشر [ 46 ] 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوّجها ، قيل : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ، قال : الجدّ أولى بنكاحها . [ 47 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ . [ 48 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا زوّجاها في حال واحدة فالجدّ أولى . [ 49 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها

--> [ 44 ] الوسائل 14 : 230 / 1 . [ 45 ] الوسائل 14 : 230 / 2 . [ 46 ] الوسائل 14 : 217 / 1 . [ 47 ] الوسائل 14 : 218 / 2 . [ 48 ] الوسائل 14 : 218 / 3 . [ 49 ] الوسائل 14 : 218 / 4 .