الحر العاملي
138
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الرابع : في أنّ البكر البالغ الرشيدة التي مات أبوها أمرها بيدها لا ولاية لأحد عليها في التزويج ويكفي سكوتها إذا استؤذنت فيه مع عدم ظهور الكراهة [ 18 ] قال الباقر عليه السلام : لا ينقض النكاح إلَّا الأب . [ 19 ] وقال عليه السلام : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع أبيها أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج ( 1 ) إلَّا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة أمرها تزوّجت متى شاءت ( 1 ) . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وأن أبت لم يزوّجها . [ 22 ] وقال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر : إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها . [ 23 ] وقال النبيّ لعليّ عليهما السلام وقد خطب فاطمة : يا عليّ ، إنّه قد ذكرها قبلك رجال ، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك ، فدخل عليها وقال : إنّ عليّا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت فلم تولّ وجهها ، ولم ير فيه ( 1 ) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها .
--> [ 18 ] الوسائل 14 : 205 / 1 . [ 19 ] الوسائل 14 : 205 / 3 . [ 20 ] الوسائل 14 : 205 / 2 . ( 1 ) الأصل : لا تزوّج . ( 1 ) الأصل : متى ما شاءت . [ 21 ] الوسائل 14 : 205 / 4 . [ 22 ] الوسائل 14 : 206 / 1 . [ 23 ] الوسائل 14 : 206 / 3 . ( 1 ) الأصل : فيها .