الحر العاملي
136
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
شيء ، فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلَّمها إيّاه . [ 5 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » ( 1 ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح . [ 6 ] وروي : أنّ خديجة قالت للنبيّ صلَّى الله عليه وآله : قد زوّجتك نفسي والمهر عليّ في مالي . [ 7 ] وروي في المتعة : أتزوّجك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما . [ 8 ] وروي : أنّه مع عدم ذكر الأجل يصير دائما . الثاني : في عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة ولا العارية ولا التحليل في الحرّة والمبعّضة [ 9 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنّما كان هذا للنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها أقلّ أو أكثر ولو ثوب أو درهم . [ 10 ] وقال عليه السلام وقد ذكر ما أحلّ الله لنبيّه صلَّى الله عليه وآله من النساء : وأحلّ له أن ينكح من ( 1 ) عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحلّ الهبة إلَّا لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فأمّا لغيره فلا يصلح نكاح إلَّا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : « وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
--> [ 5 ] الوسائل 14 : 195 / 4 . ( 1 ) النساء : 21 . [ 6 ] الوسائل 14 : 196 / 9 . [ 7 ] الوسائل 14 : 197 / 10 . [ 8 ] الوسائل 14 : 469 / 1 . [ 9 ] الوسائل 14 : 198 / 1 . [ 10 ] الوسائل 14 : 199 / 6 . ( 1 ) ليس في ج .