الحر العاملي

131

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أربع أصابع ، يا عليّ ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة ( 1 ) في وجهه . [ 188 ] يا علي ، لا تجامع أهلك أوّل ساعة من الليل ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 189 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يقبّل قبل امرأته ، قال : لا بأس . [ 190 ] وسئل الصادق عليه السلام عن شيخ له جارية لا يبلغ منها ما يريد ، فتقول له : اجعل يدك كذا بين شفري ، فإنّي أجد لذلك لذّة ، فقال : لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها . [ 191 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهنّ ، يعمل لهنّ شيئا يلذّذهنّ به ، قال : أمّا ما كان من جسده فلا بأس . [ 192 ] 2 - روي : جواز الجماع في الحمّام وفي الماء وقد مرّ في الطهارة . [ 193 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتّى يصبح . 4 - لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الإضرار وإن كان لمصيبة لما يأتي في الإيلاء .

--> ( 1 ) - الشام : جمع شامة وهي الخال ( اللسان : شيم ) . [ 188 ] الوسائل 14 : 188 / 1 . [ 189 ] الوسائل 14 : 77 / 1 . [ 190 ] الوسائل 14 : 77 / 2 . [ 191 ] الوسائل 14 : 77 / 3 . [ 192 ] الوسائل 1 : 374 / 5 و 6 . [ 193 ] الوسائل 14 : 93 / 1 .