الحر العاملي

129

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

7 - نصف كلّ شهر . 8 - آخر كلّ شهر . 9 - بعد الظهر . 10 - ليلة الفطر والأضحى . 11 - نصف شعبان . 12 - أوّل ساعة من الليل . [ 179 ] قيل للباقر عليه السلام : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف ( 1 ) فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء ، والريح الحمراء ، والريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلَّى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتّى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله ، ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة ؟ قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت [ أن ] ( 1 ) ألهو وأتلذّذ فيها ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : وأيم الله ، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ . [ 180 ] وقيل للصادق عليه السلام : أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ فقال : نعم ، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع

--> [ 179 ] الوسائل 14 : 88 / 1 . ( 1 ) الفروع : ينخسف . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 180 ] الوسائل 14 : 89 / 2 .