الحر العاملي

120

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

5 - استصحاب خاتم فيه ذكر الله أو قرآن لما مرّ في الطهارة . [ 136 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا . 6 - العزل إلَّا ما استثني . [ 137 ] عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العزل ، فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلَّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها . [ 138 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذيّة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة . [ 139 ] وسئل الصادق عليه السلام عن العزل ، فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 1 ) . [ 140 ] وقال الباقر عليه السلام : لا بأس بالعزل عن الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء . [ 141 ] وكان عليّ عليه السلام لا يعزل . 7 - جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير . [ 142 ] قال عليه السلام : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإنّي أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّثا . 8 - تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة .

--> [ 136 ] الوسائل 14 : 105 / 1 . [ 137 ] الوسائل 14 : 106 / 1 و 2 . [ 138 ] الوسائل 14 : 107 / 4 . [ 139 ] الوسائل 14 : 105 / 1 . ( 1 ) الأصل : حيث يشاء . [ 140 ] الوسائل 14 : 105 / 4 . [ 141 ] الوسائل 14 : 106 / 6 . [ 142 ] الوسائل 14 : 188 / 1 .