الحر العاملي
95
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الثالث ( * ) : في عقد البيع وشروطه وفيه اثنا عشر بحثا الأوّل : في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه [ 1 ] قال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم ، فهو كالذي خانها . [ 2 ] وروي : أنّ من باع ما لا يملك ، يمنع من الثمن أشدّ المنع . [ 3 ] وقال الباقر عليه السلام في الأرض : لا تشترها إلَّا برضا أهلها . [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ، فقال : إذا عرفت أنّها كذلك ، فلا إلَّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل . أقول : هذا مخصوص بما يكون مشتركا بين المسلمين مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من الأنفال لما مرّ . [ 5 ] وكتب المهديّ عليه السلام إلى رجل : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا من مالكها أو بأمره ورضا [ منه ] ( 1 ) . [ 6 ] سئل الصادق عليه السلام عن الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا
--> ( * ) الباب الثالث وفيه : 78 حديثا . [ 1 ] الوسائل 12 : 248 / 1 . [ 2 ] الوسائل 12 : 249 / 2 . [ 3 ] الوسائل 12 : 249 / 3 . [ 4 ] الوسائل 12 : 250 / 6 . [ 5 ] الوسائل 12 : 250 / 8 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 6 ] الوسائل 12 : 251 / 10 .