الحر العاملي
90
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كان فضل ، فله . أقول : المفروض أنّ سبب دفع المال وإباحة ربحه هو المصادقة ( 1 ) على فعل الحرام كما يأتي في المضاربة . [ 390 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلَّي إلَّا على الثلج . [ 391 ] 5 - روي : جواز الأخذ من مال الغريم ، الممتنع من الأداء بقدر الحقّ إذا لم يستحلفه ، وإن كان أمانة ، ففيه نهي ورخصة ، وإن كان استحلفه وحلف ، لم يجز . [ 392 ] 6 - روي : أنّ من دفع إليه زكاة يفرّقها وكان محتاجا ، جاز أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، وأن ( 1 ) يعطي عياله . وورد ( 1 ) معارض وقد مرّ . [ 393 ] 7 - قال عليه السلام : ليس من المسلمين من غشّهم . [ 394 ] وروي : ليس منّا من غشّنا . [ 395 ] ونهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع . [ 396 ] وقال عليه السلام : من غشّ مسلما في بيع أو شراء ، فليس منّا ، ويحشر مع اليهود لأنّهم أغشّ الناس للمسلمين . [ 397 ] وقال عليه السلام : ليس منّا من غشّ مسلما . [ 398 ] 8 - قال عليه السلام : لعن اللَّه المتشبّهين من الرجال بالنساء ،
--> ( 1 ) المصادقة : المجاملة ( المجمع : صدق ) . [ 390 ] الوسائل 12 : 179 / 1 . [ 391 ] الوسائل 12 : 201 / باب 83 . [ 392 ] الوسائل 12 : 206 / 2 . ( 1 ) الأصل : وأنّه . ( 1 ) ش : ورد . [ 393 ] الوسائل 12 : 208 / 2 . [ 394 ] الوسائل 12 : 208 / 1 . [ 395 ] الوسائل 12 : 208 / 4 . [ 396 ] الوسائل 12 : 210 / 10 . [ 397 ] الوسائل 12 : 211 / 12 . [ 398 ] الوسائل 12 : 211 / 2 .