الحر العاملي
79
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 310 ] وقال عليه السلام : الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار يسلّ الداء سلَّا من البدن ( 1 ) . [ 311 ] وقال عليه السلام : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة ( 1 ) ، أو تسع عشرة ، أو لإحدى ( 1 ) وعشرين من الشهر ، كانت له شفاء من أدواء ( 1 ) السنة كلَّها . [ 312 ] وروي : كراهة الحجامة يوم الأربعاء . [ 313 ] وروي : جوازها . [ 314 ] وروي : الحجامة يوم الجمعة لزوال الحمّى . [ 315 ] وروي : من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة ، وقي من كلّ آفة . [ 316 ] وقال عليه السلام : من كان محتجما ، فليحتجم يوم الخميس . [ 317 ] وقال عليه السلام : من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النهار ، سلّ ( 1 ) منه الداء سلَّا . [ 318 ] واحتجم أبو إبراهيم عليه السلام يوم الجمعة وقال : إذا هاج الدم ليلا كان أو نهارا ، فاقرأ آية الكرسي واحتجم . أقول : يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر : 1 - أنّها مستحبّة .
--> [ 310 ] الوسائل 12 : 80 / 12 . ( 1 ) ش : يسل الدم من البدن سلَّا . [ 311 ] الوسائل 12 : 80 / 13 . ( 1 ) ش : السبع عشر . ( 1 ) ش : أو الإحدى . ( 1 ) ش : من داء . [ 312 ] الوسائل 12 : 80 / 14 . [ 313 ] الوسائل 12 : 81 / 16 . [ 314 ] الوسائل 12 : 81 / 15 . [ 315 ] الوسائل 12 : 81 / 17 . [ 316 ] الوسائل 12 : 81 / 18 . [ 317 ] الوسائل 12 : 81 / 18 . ( 1 ) ش : يسلّ . [ 318 ] الوسائل 12 : 82 / 19 .