الحر العاملي

73

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

2 - خفض الجواري . [ 264 ] قال عليه السلام لامرأة كانت تخفض الجواري : العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم ، إلَّا أن يكون حراما فتنهاني عنه ، قال : بل هو حلال ، ثمّ قال لها : إذا أنت فعلت ، فلا تنهكي ( 1 ) ، ولا تستأصلي وأشمّي ( 1 ) ، فإنّه أشرق للوجه ، وأحظى عند الزوج . [ 265 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين . 3 - القصد ( 1 ) . [ 266 ] روي : أنّ الحسن العسكري عليه السلام إفتصد وقت الظهر وأعطى ثلاثة دنانير . [ 267 ] وروي : خمسين دينارا وتخت ( 1 ) ثياب . 4 - عمل الماشطة . [ 268 ] قال عليه السلام لماشطة : إذا أنت قيّنت الجارية ، فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تذهب ماء الوجه . [ 269 ] وقال عليه السلام لماشطة : هل تركت عملك ، أو أقمت عليه ؟ قالت : أنا أعمله إلَّا أن تنهاني ( 1 ) عنه ، فقال : افعلي .

--> [ 264 ] الوسائل 12 : 92 / 1 . ( 1 ) النهك : المبالغة في كلّ شيء ( المجمع : نهك ) . ( 1 ) أشمّ الحجّام الختان ، والخافضة البظر : أخذا منهما قليلا ، وقوله : لا تنهكي أي : لا تأخذي من البظر كثيرا ، شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ( اللسان : شمم ) . [ 265 ] الوسائل 12 : 93 / 3 . ( 1 ) الفصد : شقّ العرق ( اللسان : فصد ) . [ 266 ] الوسائل 12 : 74 / 1 . [ 267 ] الوسائل 12 : 75 / 2 . ( 1 ) التخت : وعاء يصان فيها الثياب ( المجمع : تخت ) . [ 268 ] الوسائل 12 : 93 / 1 . [ 269 ] الوسائل 12 : 94 / 2 . ( 1 ) ش : إلَّا تنهاني .