الحر العاملي
66
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ولا حنّاطا ، ولا نخّاسا . [ 219 ] وروي : أنّ السيّاء الذي يبيع الأكفان ، ويتمنّى موت الأمّة ، وأنّ القصّاب يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه ، وأنّ الحنّاط يحتكر الطعام ، ويأتي ما يدلّ على جواز الصرف . 3 - يكره بيع الأكفان مع الاعتياد ، وكذا اعتياد بيع الطعام لما مرّ . [ 220 ] وقال عليّ عليه السلام : من باع الطعام ، نزعت منه الرحمة . 4 - تكره أجرة فحل الضراب . [ 221 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ لي تيسا ( 1 ) أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه لتعيير بعضهم بعضا . [ 222 ] وسئل عليه السلام عن أجر ( 1 ) التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به ، ولا بأس . [ 223 ] ونهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن عسيب الفحل ، وهو أجر الضراب . 5 - يكره كون الإنسان جزّارا ، أو قصّابا لما مرّ . 6 - يكره اعتياد بيع الرقيق لما مرّ ، ولا يحرم لما تقدّم ويأتي . [ 224 ] وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان ، والتليد ( 1 ) ، والجليب ( 1 ) ، والمولود من الأعراب .
--> [ 219 ] الوسائل 12 : 98 / 4 . [ 220 ] الوسائل 12 : 99 / 6 . [ 221 ] الوسائل 12 : 77 / 1 . ( 1 ) التيس : الذكر من المعز ، والجمع أتياس وأتيس والجمع الكثير تيوس ( اللسان : تيس ) . [ 222 ] الوسائل 12 : 77 / 2 . ( 1 ) ش : أجرة . [ 223 ] الوسائل 12 : 77 / 3 . [ 224 ] الوسائل 12 : 99 / 5 . ( 1 ) ش : والتلبيد ، والتليد : ما ولد عند غيرك ثمّ اشتريته صغيرا فثبت عندك ( اللسان : تلد ) . ( 1 ) الجليب : الذي يجلب من بلد إلى غيره ( اللسان : جلب ) .