الحر العاملي

43

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

2 - لا يجوز بيع عذرة الإنسان لما مرّ . [ 88 ] وقال الصادق عليه السلام : ثمن العذرة ( من السحت ) ( 1 ) . [ 89 ] ( وقال له رجل : إنّي أبيع العذرة ) ( 1 ) ، فقال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة . أقول : حمل آخره على عذرة غير الإنسان لما مرّ ولرفع التناقض . 3 - لا يجوز بيع الزيت والسمن النجسين إلَّا مع البيان للاستصباح به ، والمائع ينجس كلَّه بوقوع النجاسة دون الجامد وقد مرّ . [ 90 ] وقال الباقر عليه السلام ( 1 ) : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا ، فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا ، فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . [ 91 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا ، فتطرحها ، وتطرح ما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا ، فأسرج به ، وأعلمهم إذا بعته . [ 92 ] وسئل عليه السلام عن جرذ ( 1 ) مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . [ 93 ] وسئل عليه السلام عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به ؟ فقال : أمّا الزيت فلا تبعه إلَّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، وأمّا

--> [ 88 ] الوسائل 12 : 126 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 89 ] الوسائل 12 : 126 / 2 . ( 1 ) ليس في ش . [ 90 ] الوسائل 12 : 66 / 2 . ( 1 ) ش : وقال الصادق ( ع ) . [ 91 ] الوسائل 12 : 66 / 3 . [ 92 ] الوسائل 12 : 66 / 4 . ( 1 ) الجرذ : الذكر من الفأر ، وقيل : الذكر الكبير من الفأر ( اللسان : جرذ ) . [ 93 ] الوسائل 12 : 66 / 5 .