الحر العاملي
326
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه . [ 31 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق ، أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز . [ 32 ] وروي : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته ، وإن لم يحتلم . [ 33 ] 10 - قال العسكري عليه السلام : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين ، فكذلك . [ 34 ] 11 - روي : أنّه يجوز إعطاء بني هاشم من الوقف على الفقراء ، ومن الصدقات مع الاستحقاق ، وأنّهم أحقّ من غيرهم حينئذ ( 1 ) . [ 35 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها ، إلَّا بإذن زوجها ، إلَّا في حجّ ، أو زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة قرابتها . وحمل على الاستحباب . [ 36 ] وروي : جواز عتقها ووصيّتها ، وإن كره زوجها ( 1 ) . [ 37 ] وروي : أنّها تتصدّق بالمأدوم من بيت ( 1 ) زوجها بغير إذنه . السابع : في السكنى والحبيس وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ التبرّع بهما للمؤمن لما مرّ . [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام في حقوق المؤمن : والحقّ السادس : أن يكون
--> [ 31 ] الوسائل 13 : 321 / 1 . [ 32 ] الوسائل 13 : 321 / 2 . [ 33 ] الوسائل 13 : 321 / 4 . [ 34 ] الوسائل 13 : 322 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 35 ] الوسائل 13 : 323 / 1 . [ 36 ] الوسائل 13 : 437 / باب 49 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 37 ] الوسائل 13 : 323 / 3 . ( 1 ) ش : تتصدّق ومن بيت . [ 38 ] الوسائل 13 : 324 / 2 .