الحر العاملي
324
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 16 ] وروي : جواز بيع الوقف إذا وقع بين أربابه اختلاف شديد . وحمل على الحبيس ( 1 ) ، وعلى الوصيّة . السادس : في أحكام الوقف والصدقة وهي اثنا عشر [ 17 ] 1 - روي : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول ( 1 ) ، فهو باطل على الورثة . [ 18 ] وروي : أنّ التوقيت هنا تعيين ( 1 ) الموقوف عليه . [ 19 ] 2 - كتب أبو جعفر الثاني عليه السلام إلى رجل : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على ولد فلان وهم كثيرون متفرّقون في البلاد ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا . [ 20 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قيل : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ، فقال : جائزة . [ 22 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ، قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه . 4 - ينبغي كتابة كتاب الوقف ، والصدقة ، والوصيّة ، والإشهاد عليها ، اقتداء بالأئمّة عليهم السلام ، فإنّهم كتبوا ذلك وأشهدوا وعيّنوا وصيّا وناظرا للوقف ، وناظرا بعد موته ، واشترطوا شروطا كثيرة في الموقوف عليهم ، والموصى لهم ،
--> [ 16 ] الوسائل 13 : 305 / 6 . ( 1 ) ش : على الحبس . [ 17 ] الوسائل 13 : 307 / 1 . ( 1 ) ش : إلى غير وقت مجهول . [ 18 ] الوسائل 13 : 307 / 2 . ( 1 ) ش : تعيّن . [ 19 ] الوسائل 13 : 308 / 1 . [ 20 ] الوسائل 13 : 309 / 1 . [ 21 ] الوسائل 13 : 309 / 2 . [ 22 ] الوسائل 13 : 310 / 7 .