الحر العاملي
322
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه ( 1 ) . [ 5 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : ليس لي ولد ولي ضياع ( 1 ) ، فإن حدث بي حدث فما ترى لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني ، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه السلام : ليس لك أن تأكل منها ( من الصدقة ) ( 1 ) ، فإن أنت أكلت منها ، لم تنفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدّقت ، أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام . [ 6 ] وروي فيمن تصدّق ببعض ماله في وجوه الخير وقال : إن احتجت ( 1 ) ، فأنا أحقّ به ، فإذا هلك ، يرجع ميراثا على أهله . [ 7 ] وروي : أنّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن ، فقال له الحسين عليه السلام : اخرج منها . وهنا معارض حمل على إذن الموقوف ( 1 ) عليه . الثالث : في اشتراط قبض الوقف ولو من الوليّ وإن كان هو الواقف [ 8 ] قال الباقر عليه السلام في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت ، فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز لأنّ والده هو الذي يلي أمره . [ 9 ] وروي : أنّه لا يجوز الرجوع في الصدقة على الأولاد الصغار ، وكذا روي في الولد الكبير بعد قبضه ونحوه .
--> ( 1 ) ليس في ش . [ 5 ] الوسائل 13 : 296 / 1 . ( 1 ) ش : متاع . ( 1 ) ليس في ش . [ 6 ] الوسائل 13 : 297 / 3 . ( 1 ) ش : إن أحجت . [ 7 ] الوسائل 13 : 297 / 4 . ( 1 ) ش : الموقف . [ 8 ] الوسائل 13 : 297 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 298 / 2 و 3 .