الحر العاملي
315
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب التاسع : كتاب الوكالة ( 1 ) وأحكامه اثنا عشر 1 - الوكالة عقد جائز فيجوز عزل الوكيل ( 1 ) ، وله عزل نفسه لما يأتي . [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام : من وكَّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . [ 2 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وكَّل آخر على وكالة في أمر من الأمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل وخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكَّل فيه قبل العزل ، فإنّ الأمر واقع ، ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكَّل أم رضي ، قيل : فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل ( 1 ) ، أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة ، فالأمر ماض على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قيل : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ، قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكَّل ثمّ قام ( 1 ) عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة أبدا حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ( 1 ) ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة .
--> ( 1 ) كتاب الوكالة وفيه : 10 أحاديث . ( 1 ) ش : فيجوز عن الوكيل . [ 1 ] الوسائل 13 : 285 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 286 / 1 . ( 1 ) ش : يعلم العزل . ( 1 ) الأصل : أقام . ( 1 ) ليس في ش .