الحر العاملي
312
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ » ( 1 ) قال : الرمي . [ 88 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا سبق إلَّا في خفّ ، أو حافر ، أو نصل ، يعني النضال ( 1 ) . [ 89 ] 8 - قال عليه السلام : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر ، والريش ، وما سوى ذلك فهو قمار حرام . [ 90 ] 9 - سئل الجواد عليه السلام عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنّما يريد بذلك التصحّح ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) إلَّا اللهو . [ 91 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت ( 1 ) من الحصى إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، وأعطى المصلَّي ( 1 ) عذقا ، وأعطى الثالث عذقا . [ 92 ] 11 - قال الباقر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده . [ 93 ] 12 - قال عليه السلام ( 1 ) : المؤمنون عند شروطهم . [ 94 ] وروي : المسلمون . تمّ كتاب الإجارة والسبق والرماية
--> ( 1 ) الأنفال : 60 . [ 88 ] الوسائل 13 : 348 / 1 . ( 1 ) ش : النصال . [ 89 ] الوسائل 13 : 349 / 3 . [ 90 ] الوسائل 13 : 349 / 6 . ( 1 ) ليس في ش . [ 91 ] الوسائل 13 : 350 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) المصلَّي من الخيل : الذي يجيء بعد السابق ( اللسان : صلو ) . [ 92 ] الوسائل 13 : 350 / 3 . [ 93 ] الوسائل 15 : 30 / 4 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 94 ] الوسائل 16 : 86 / 7 .