الحر العاملي

305

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق ( 1 ) جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس . [ 34 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ أؤاجرها ( 1 ) بأكثر ممّا استأجرتها إلَّا أن أحدث فيها حدثا ، أو أغرم فيها غرما . [ 35 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس ، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام . [ 36 ] وروي : أنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام . [ 37 ] وسئل عليه السلام ، أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأقبّلها بالنصف ؟ قال : لا بأس به . قيل : فأتقبّلها بألف درهم وأقبّلها بألفين ؟ قال : لا يجوز . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن رجل ( 1 ) استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا حفر لهم نهرا ، أو عمل ( 1 ) لهم شيئا يعينهم بذلك ، ( فله ذلك ) ( 1 ) . [ 39 ] وروي فيمن استأجر أرضا بدراهم أو طعام ، ثمّ آجرها بشيء معلوم فيكون له فضل ، قال : إذا استأجرت أرضا وأنفقت ( 1 ) فيها شيئا ، أو رممت فيها ، فلا

--> ( 1 ) أثبتناه من الفقيه والوسائل ، وفي الأصل وش : فتنفق . [ 34 ] الوسائل 13 : 259 / 1 . ( 1 ) ش : أوجروها . [ 35 ] الوسائل 13 : 260 / 4 . [ 36 ] الوسائل 13 : 260 / 5 . [ 37 ] الوسائل 13 : 260 / 1 . [ 38 ] الوسائل 13 : 261 / 3 و 4 . ( 1 ) ش : عن الرجل . ( 1 ) ش : وعمل . ( 1 ) ليس في ش . [ 39 ] الوسائل 13 : 261 / 3 و 4 . ( 1 ) ش : فأنفقت .