الحر العاملي

297

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكتاب الثامن : كتاب الإجارة ( 1 ) وفصوله اثنا عشر الأوّل : فيما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز وقد مرّ بعضه فيما يكتسب به [ 1 ] وقال الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد : وأمّا الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته ، أو دابّته ، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه ، أو داره ، أو أرضه ، أو شيئا يملكه فيما ينتفع به ( 1 ) من وجوه المنافع ، أو العمل ، نظير الحمّال ( 1 ) الذي يحمل شيئا بشيء معلوم ، فعمل ذلك العمل بنفسه ( 1 ) ، حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، ( أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ) ( 1 ) ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ، وقتل النفس بغير حلّ أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكلّ أمر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أوله ، أو شيء منه ، أو له إلَّا لمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى غيره ، وما أشبه ذلك ، وكلّ من آجر نفسه ، أو

--> ( 1 ) كتاب الإجارة وفيه : 94 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 242 / 1 . ( 1 ) ش : فيه . ( 1 ) ش : الجمّال . ( 1 ) ش : لنفسه . ( 1 ) ليس في ش .