الحر العاملي

290

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ولم يكن له وفاء ، وأشهد على نفسه الذي يضمنه ، يأخذ منه ؟ قال : نعم . [ 20 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها ، وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء ، فلا بأس أن يأخذ ويردّه . السادس : في ائتمان الخائن والمضيّع وإفساد المال وقد مرّ [ 21 ] وقال الباقر عليه السلام : من ائتمن غير مؤمن ، فلا حجّة له على اللَّه . [ 22 ] وقال عليه السلام : لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت الخائن . [ 23 ] وقال عليه السلام : من عرف من عبد من عبيد اللَّه كذبا إذا حدّث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثمّ ائتمنه على أمانة ، كان حقّا على اللَّه أن يبتليه فيها ، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره . [ 24 ] وقال الصادق عليه السلام : ما أبالي ، ائتمنت خائنا ، أو مضيّعا . [ 25 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إنّ اللَّه يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال . [ 26 ] وروي : وإفساد المال . السابع : فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها [ 27 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت ( 1 ) استودعته

--> [ 20 ] الوسائل 13 : 233 / 2 . [ 21 ] الوسائل 13 : 234 / 3 . [ 22 ] الوسائل 13 : 234 / 4 . [ 23 ] الوسائل 13 : 234 / 5 . [ 24 ] الوسائل 13 : 234 / 6 . [ 25 ] الوسائل 13 : 234 / 7 . [ 26 ] الوسائل 13 : 230 / 2 . [ 27 ] الوسائل 13 : 235 / 1 . ( 1 ) ليس في ش .