الحر العاملي
269
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 32 ] 12 - قال عليّ عليه السلام فيمن يموت وعنده مال مضاربة : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم ( 1 ) يذكر ، فهو أسوة الغرماء . تمّ كتاب الشركة والمضاربة
--> [ 32 ] الوسائل 13 : 191 / 1 . ( 1 ) الأصل : فلم .