الحر العاملي

258

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني عشر : في اللواحق [ 24 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبضعه ( 1 ) الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قيل : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه . [ 25 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ( 1 ) ، فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين . [ 26 ] وقال رجل لعليّ عليه السلام : إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا ، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فتغدّى معنا ، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا ، قاسمني ، قال : لا أفعل إلَّا على قدر الحصص من ( 1 ) الخبز ، فقال عليه السلام : اذهبا فاصطلحا ، فقال : إنّه يأبى فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبد اللَّه ، أتعلم أنّ ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أنّ خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية ، وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم ، ولك أنت لثلثك درهم .

--> [ 24 ] الوسائل 13 : 170 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 25 ] الوسائل 13 : 171 / 1 . ( 1 ) ش : منها . [ 26 ] الوسائل 13 : 171 / 1 . ( 1 ) ش : عن .