الحر العاملي

256

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي ، فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه ، فهو كلَّه للميّت يأخذه به . السادس : في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة وعلى دينه [ 16 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه ممّا كان ، أيبرأ منه ؟ قال : نعم . [ 17 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف ، قال : أرى أن يصالح عليه حتى يؤدّي أمانته . السابع : في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس وقد مرّ [ 18 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم . الثامن : في الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة ( 1 ) منها وقد مرّ عموما [ 19 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة

--> [ 16 ] الوسائل 13 : 167 / 1 . [ 17 ] الوسائل 13 : 167 / 2 . [ 18 ] الوسائل 13 : 168 / 2 . ( 1 ) من بداية كتاب الصلح إلى هنا سقط من ش . [ 19 ] الوسائل 13 : 169 / 1 .