الحر العاملي
249
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الصيرفيّ ، ثمّ يتغيّر حال الصيرفيّ ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال : لا . [ 20 ] وروي : أنّ من احتال بدراهم ، جاز أن يعوّض منها بدنانير ، وبالعكس . [ 21 ] وسئل عليّ عليه السلام عن رجلين كان بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو ( 1 ) بينهما . الحادي عشر : في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم [ 22 ] كتب رجل إلى العسكري عليه السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك ( 1 ) إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف ، فلك عليّ ( 1 ) ألف درهم حالَّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلَّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ ( إلَّا الحقّ إن شاء اللَّه ) ( 1 ) . الثاني عشر : في عدم صحّة الكفالة في الحدود وصحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية [ 23 ] قال عليه السلام : لا كفالة في حدّ .
--> [ 20 ] الوسائل 13 : 159 / 1 . [ 21 ] الوسائل 13 : 159 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 22 ] الوسائل 13 : 160 / 1 . ( 1 ) ش : عليك . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : فعليّ . ( 1 ) ليس في ش . [ 23 ] الوسائل 13 : 161 / 1 .