الحر العاملي
246
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء ، فقد برئت ذمّة الميّت . الثالث : في معرفة الضامن بالمضمون له ، ومعرفة ( 1 ) المضمون له بإعسار الضامن [ 5 ] قد روي ما يدلّ على أنّه لا يعتبر معرفة الضامن بالمضمون حال الضمان ، وعلى جواز الضمان مع العلم بإعسار ( 1 ) الضامن ورضا المضمون له . الرابع : في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له ، وضمان الوارث دين الميّت وإبراؤه منه [ 6 ] قيل لأبي الحسن عليه السلام : رجل مات وله عليّ دين وخلَّف ولدا فجاء رجل منهم ، فقال : أنت في حلّ ممّا لأبي عليك من حصّتي ، وأنت في حلّ ممّا لإخوتي ( 1 ) وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : تكون في سعة من ذلك وحلّ ، قيل : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قيل : فإن رجع الورثة عليّ ، فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ قال : لهم ذلك ( 1 ) في الحكم الظاهر ، فأمّا بينك وبين اللَّه فأنت منها في حلّ إذا كان ( 1 ) الذي حلَّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك ، قيل : فما تقول في الصبيّ لامّه أن تحلَّل ؟ قال : نعم ، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه . الخامس : في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع [ 7 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح عليه ،
--> ( 1 ) ش : بالمضمون ومعرفة . [ 5 ] الوسائل 13 : 150 / 1 و 152 / 1 . ( 1 ) ش : باعتبار . [ 6 ] الوسائل 13 : 152 / 1 . ( 1 ) ش : في حلّ ما لأبي ، عليك من حقّي وأنت في حلّ ما لإخوتي . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : إن كان . [ 7 ] الوسائل 13 : 153 / 1 .