الحر العاملي

218

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

صاحبه ، ولا على وليّ له ، ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أنّ نيّته الأداء . [ 72 ] وروي : الأمر بطلبه وطلب وارثه . [ 73 ] وروي : تدفع إلى المساكين . [ 74 ] وروي : توصي بها فإن جاء طالبها ، وإلَّا فهي كسبيل مالك . 9 - يجب قضاء دين القتيل من ديته إن لم يخلف مالا . [ 75 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قيل : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . [ 76 ] وروي : أنّه ليس للوليّ القود حتّى يضمن الدين . 10 - تكره مطالبة الغريم في الحرم . [ 77 ] قيل للصادق عليه السلام : رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا ، فرأيته يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه ( 1 ) ؟ قال : لا تسلَّم عليه ، ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم . [ 78 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام . [ 79 ] 12 - سئل الباقر عليه السلام ، أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا إلَّا في

--> [ 72 ] الوسائل 13 : 110 / 2 . [ 73 ] الوسائل 13 : 110 / 3 . [ 74 ] الوسائل 13 : 110 / 3 . [ 75 ] الوسائل 13 : 111 / 1 . [ 76 ] الوسائل 13 : 112 / 2 . [ 77 ] الوسائل 13 : 115 / 1 . ( 1 ) ش : أفتقاضاه . [ 78 ] الوسائل 13 : 116 / 1 . [ 79 ] الوسائل 13 : 117 / 2 .