الحر العاملي
215
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
12 - يستحبّ إقراض المستحقّ ، ثمّ يجوز احتسابه من الزكاة وإن مات لما مرّ . [ 54 ] وقال عليه السلام : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات ، حسبتها من الزكاة . الرابع : في قضاء الدين وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب قضاء الدين ولا يسقط عمّن قتل في سبيل اللَّه لما مرّ . [ 55 ] وقال الباقر عليه السلام : كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللَّه إلَّا الدين ، لا كفّارة له إلَّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ، أو يعفو الذي له الحقّ . [ 56 ] وقال عليه السلام : أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلَّا الدين ، فإنّ كفّارته قضاؤه . [ 57 ] وقال الصادق عليه السلام : ثلاثة من عازّهم ( 1 ) ذلّ : الوالد ، والسلطان ، والغريم . 2 - تجب نيّة قضاء الدين . [ 58 ] قال الصادق عليه السلام في رجل مات وعليه دين : إن كان أتي على يديه من غير فساد ، لم يؤاخذه اللَّه إذا علم اللَّه من نيّته الأداء ، إلَّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء . [ 59 ] وقال عليه السلام : من استدان فلم ينو قضاءه ، كان بمنزلة السارق .
--> [ 54 ] الوسائل 13 : 87 / 4 . [ 55 ] الوسائل 13 : 83 / 1 . [ 56 ] الوسائل 13 : 85 / 5 . [ 57 ] الوسائل 13 : 85 / 7 . ( 1 ) ش : عادهم ، وعازّه : غالبه ( المجمع : عزر ) . [ 58 ] الوسائل 13 : 85 / 1 . [ 59 ] الوسائل 13 : 86 / 2 .