الحر العاملي
211
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 30 ] وروي : مثل ذلك في الطعام ، والشعير ، والزعفران ، وغير ذلك . [ 31 ] وروي : لا يأخذ إلَّا ورقه الذي أعطاه لا يزداد عليه شيئا . [ 32 ] وروي : ليأخذ رأس ماله أو لينظره . وحملا على الاستحباب ، وعلى فسخ البيع . [ 33 ] وروي : أنّ له أن يأخذ القيمة بسعر الوقت ، وأن يأخذ عروضا بقيمة الطعام . [ 34 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه . [ 35 ] 10 - قيل للصادق عليه السلام : رجل أسلفه دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي بعث إليّ بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقّك ، قال : أرى أن تولَّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ولا تولَّي أنت شراه . [ 36 ] 11 - قيل للصادق عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى يتقاضاه ، فقال : أبيعك هذه الغنم بدراهمك فرضي ، قال : لا بأس بذلك . [ 37 ] وروي في بيع الطعام نحوه ، إلَّا أنّه قال : خذ منه بسعر يومه . [ 38 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت منّي وحطَّ عنّي كذا وكذا
--> [ 30 ] الوسائل 13 : 68 / 2 و 1 . [ 31 ] الوسائل 13 : 70 / 9 . [ 32 ] الوسائل 13 : 69 / 3 و 5 . [ 33 ] الوسائل 13 : 69 / 5 و 6 . [ 34 ] الوسائل 13 : 73 / 1 . [ 35 ] الوسائل 13 : 73 / 1 . [ 36 ] الوسائل 13 : 74 / 4 . [ 37 ] الوسائل 13 : 74 / 5 . [ 38 ] الوسائل 13 : 75 / 6 .