الحر العاملي
207
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الثاني عشر ( * ) : في السلف والدين وفيه اثنا عشر فصلاً الأوّل : في اشتراط السلف بذكر الجنس والوصف والأجل المضبوط والمقدار المعلوم وقبض الثمن عاجلا ( 1 ) وأغلبيّة وجود المسلم فيه عند الأجل [ 1 ] قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالسلف في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ، قال : لا بأس به . [ 3 ] وقال عليه السلام : لا بأس بالسلف في الحيوان إذا وصفت أسنانها . [ 4 ] وروي : إذا سمّيت شيئا معلوما . [ 5 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ، قال : لا بأس ، والأكسية مثل : الحنطة ، والشعير ، والزعفران ، والغنم . [ 6 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يسلف في غير نخل ولا زرع ، فقال : يسمّي
--> ( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 164 حديثا . ( 1 ) ش : عاجلا نقدا . [ 1 ] الوسائل 13 : 54 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 54 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 55 / 3 . [ 4 ] الوسائل 13 : 55 / 6 . [ 5 ] الوسائل 13 : 55 / 4 . [ 6 ] الوسائل 13 : 55 / 5 .