الحر العاملي
193
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يكون سنبلا ، فإن فعل ، فإنّ عليه طسقه ( 1 ) ونفقته وله ما خرج منه . العاشر : في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن [ 40 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم ، لا بأس به . وروي في المزارعة والمساقاة نحو ذلك ويأتي . الحادي عشر : في بيع الزرع والأرض بالحنطة ، وثمرة النخل ( 1 ) بالتمر [ 41 ] قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة . [ 42 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ، فقال : اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ، قال : لا بأس بذلك . [ 43 ] وروي في المزارع يريد بيع حصّته ( 1 ) قال : يشتريه بالورق ، فإنّ أصله طعام . [ 44 ] وروي : النهي عن المحاقلة والمزابنة ، قيل : وما هو ؟ قال : أن تشتري
--> ( 1 ) الأصل : طبقه ، والطَّسق : ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرّر على الأرض ، فارسيّ معرّب ( اللسان : طسق ) . [ 40 ] الوسائل 13 : 18 / 1 . ( 1 ) ش : النخلة . [ 41 ] الوسائل 13 : 22 / 1 . [ 42 ] الوسائل 13 : 23 / 2 . [ 43 ] الوسائل 13 : 23 / 4 . ( 1 ) ش : يريد حصّته . [ 44 ] الوسائل 13 : 23 / 1 .