الحر العاملي
191
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل في تمر فانطلق الذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه ( 1 ) ، فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قال : نعم ، قال : فالربح له . [ 26 ] وعن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس . الثامن : في جواز أكل المارّ من الثمار وإن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل [ قد مرّ في زكاة الغلَّات ويأتي في الأطعمة وغيرها ] ( 1 ) [ 27 ] قال ( 1 ) عليه السلام فيمن سرق الثمار في كمّه : فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين . [ 28 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل يمرّ على ثمرة ، فيأكل منها ؟ قال : نعم . [ 29 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من ( 1 ) غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس . [ 30 ] وقال له رجل : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كل ولا تحمل ، قال : إنّ التجّار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم . [ 31 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يمرّ بالبستان ، هل يجوز له أن يأكل من
--> ( 1 ) أثبتناه من ش والفروع ، وفي الأصل : ولا قبضته . [ 26 ] الوسائل 13 : 13 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 27 ] الوسائل 13 : 14 / 1 . ( 1 ) ش : وقال . [ 28 ] الوسائل 13 : 14 / 2 . [ 29 ] الوسائل 13 : 14 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 30 ] الوسائل 13 : 14 / 4 . [ 31 ] الوسائل 13 : 15 / 5 .