الحر العاملي

184

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فيردّ عليه المثقال ، ويستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم ، فقال : إذا لم يكن شرط ، فلا بأس ، وذلك الفضل . [ 42 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يكون عليه الشيء فيعطي الرباع . [ 43 ] واستقرض عليه السلام أربعة أو ساق من تمر فتصدّق بها ثمّ استقرض ثمانية أو ساق فدفعها عوض الأربعة . [ 44 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدّل لك درهما طازجا ( 1 ) بدرهم غلَّة ، قال : لا بأس . أقول : وجهه انّ الطازج الخالص والغلَّة المغشوش والصياغة مع المغشوش مقابلة للخالص . [ 45 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقده إيّاها بأرض أخرى ، ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس . [ 46 ] وقال عليّ عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكَّة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة . [ 47 ] 5 - قال رجل للصادق عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضّة بالفضّة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة . [ 48 ] وسئل عليه السلام عن بيع السيف المحلَّى بالنقد ، فقال : لا بأس به ( 1 ) .

--> [ 42 ] الوسائل 12 : 477 / 6 . [ 43 ] الوسائل 12 : 479 / 11 . [ 44 ] الوسائل 12 : 480 / 1 . ( 1 ) الدرهم الطازجيّة : أي البيض الجيّدة ، وكأنّه معرّب تازه بالفارسيّة ( المجمع : طزج ) . [ 45 ] الوسائل 12 : 480 / 1 . [ 46 ] الوسائل 12 : 481 / 3 . [ 47 ] الوسائل 12 : 482 / 2 . [ 48 ] الوسائل 12 : 482 / 3 . ( 1 ) ليس في ش .