الحر العاملي
169
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم . [ 23 ] وقال [ عليّ ] ( 1 ) عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، ولا بين السيّد وعبده ربا ( 1 ) . [ 24 ] وقال الباقر عليه السلام : [ ليس ] ( 1 ) بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بينه وبين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قيل : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على الكراهة في المشرك ، أو مخصوص بالذمّيّ . [ 25 ] وقال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمّيّ ( 1 ) ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا . أقول : حمل على الذمّيّ الخارج عن شرائط الذمّة . [ 26 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس . الثامن : في أنّ الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي [ 27 ] سئل الصادق عليه السلام عن أخذ قفيزين من شعير مكان قفيز حنطة ، قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة . [ 28 ] وسئل عليه السلام ، أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال ( 1 ) : لا
--> [ 23 ] الوسائل 12 : 436 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : والعبد رباء . [ 24 ] الوسائل 12 : 436 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 25 ] الوسائل 12 : 437 / 5 . ( 1 ) ش : بين المسلمين والذمّيّ . [ 26 ] الوسائل 12 : 437 / 6 . [ 27 ] الوسائل 12 : 438 / 1 . [ 28 ] الوسائل 12 : 438 / 2 . ( 1 ) ش : قال .