الحر العاملي

167

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا . [ 12 ] وقال عليه السلام : أيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف . [ 13 ] وسئل عليه السلام عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه ، فقال : أمّا ما مضى فله ، وليتركه ( 1 ) فيما يستقبل . [ 14 ] وقال عليه السلام في الربا : من أكله جاهلا بتحريمه ، لم يكن عليه شيء . [ 15 ] وروي : أنّ رجلا أربى دهرا ثمّ دخل على أبي جعفر عليه السلام فقال له : مخرجك من كتاب اللَّه يقول اللَّه : « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » ( 1 ) والموعظة : التوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليستحفظ . الخامس : في حكم من ورث مالا فيه ربا [ 16 ] قال الصادق عليه السلام : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا ، وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال ، كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا ، فليأخذ رأس ماله ، وليردّوا الربا . [ 17 ] وقال رجل للباقر عليه السلام : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه ( 1 ) الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه ربا ، وأستيقن ذلك ، وليس

--> [ 12 ] الوسائل 12 : 431 / 2 . [ 13 ] الوسائل 12 : 432 / 4 . ( 1 ) ش : ويتركه . [ 14 ] الوسائل 12 : 433 / 11 . [ 15 ] الوسائل 12 : 433 / 10 . ( 1 ) البقرة : 275 . [ 16 ] الوسائل 12 : 431 / 2 . [ 17 ] الوسائل 12 : 431 / 3 . ( 1 ) ش : صاحب .