الحر العاملي
156
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
عليهم ، فإذا طابت نفسه ، فلا بأس . [ الفصل ] الثامن : في استثناء الدرهم من الدينار حالَّا أو مؤجّلا [ 87 ] قال ( 1 ) الصادق عليه السلام : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم . [ 88 ] وسئل عليّ عليه السلام عن رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم . [ 89 ] وعن الباقر عليه السلام : أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلَّا درهما ( 1 ) وإلَّا درهمين ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلَّا ثلثا وإلَّا ربعا وإلَّا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار . [ الفصل ] التاسع : فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره [ 90 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا ، فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه . أقول : لعلّ المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع . [ 91 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى طعاما كلّ كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشتر ذلك ، فإنّ له بقدر ما نقد .
--> [ 87 ] الوسائل 12 : 398 / 1 . ( 1 ) الأصل : كتب . [ 88 ] الوسائل 12 : 399 / 2 . [ 89 ] الوسائل 12 : 399 / 3 . ( 1 ) الأصل : إلَّا درهم . [ 90 ] الوسائل 12 : 401 / 1 . [ 91 ] الوسائل 12 : 401 / 3 .